قاعدة 1240 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

قاعدة 1240 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

إن المفقود يعتبر ميتاً بتاريخ صدور الحكم القاضي باعتباره كذلك حتى لو تأخر صدور الحكم إلى ما بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الفقدان. حملاً على ان الحكم هو الذي حدد حالة المفقود وأحدث تغييراً فيها من الفقدان إلى الموت.

نقض سوري – هيئة عامة أساس 42 قرار 29 تاريخ 28/5/1984
قاعدة 1240 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 765