Call us now:
قاعدة 1240 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508
إن الأفعال التي عنتها المادة 505 ق.ع لا تعدو اللمس بالأيدي أو المداعبة وغير الكشف عن العورات التي تقتضي على المرء صونها والمحافظة عليها.
اعتبر الشارع في المادة 493 ق.ع كل كشف عن عورة يتوجب على المرء صونها بطريقة العنف المادي أو المعنوي عملاً منافياً للحشمة ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عنها في المادة المذكورة.
نقض سوري – جناية 682 قرار689 تاريخ 19/5/1981
قاعدة 1240 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 865