تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1241 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1241 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

يجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا كان العقد يتعلق بقضايا تجارية كبيع كامل المتجر بينما حقيقة الأمر أنه لا يشمل إلا جزء من المتجر لتحاشي إخلاء المأجور.

نقض سوري 437 أساس 806 تاريخ 4/4/1978 ـ مجلة القانون ـ ص 514 لعام 1978
قاعدة 1241 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2219