Call us now:
قاعدة 1241 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508
إن وضع يد الفتى بدافع الشهوة على فرج الطفلة المغدورة ودلكه بإصبعه حتى أنزل وتمزيقه بهذا الفعل لغشاء بكارتها تمزيقاً تاماً وتمزيق قاعدة الشفرين الصغيرين يؤلف الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنه في المادة 495 عقوبات ولا يمكن اعتباره من قبيل اللمس والمداعبة بصورة منافية للحياء والمنصوص عنه في المادة 505/عقوبات.
نقض سوري – جنحة أساس1663 قرار1458 تاريخ 24/5/1967
قاعدة 1241 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 866