قاعدة 1242 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر يكون العقد النافذ بالنسبة إليهما هو العقد الحقيقي. وإن الادعاء بصورية العقد لا تنطوي على تقرير أن العقد الظاهر معدوم لا وجود له. بل تفيد بأنه عقد ظاهري يستر وراء عقداً حقيقياً.
وإن التقادم يكسب العقد الظاهر وجوداً ثابتاً يحول دون الادعاء ببطلانه ما دام أن العقد الحقيقي يستهدف نقل ملكية عقارات.
نقض مدني سوري 94 أساس تاريخ 19/2/1962 ـ مجلة نقابة المحامين ص 35 لعام 1962
قاعدة 1242 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2220