تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1243 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1243 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بوسائل الإثبات المحددة في القانون، وهي البينة الخطية، نظراً لعدم قيام دليل يثبت وجود عقد مستتر مخالف للنظام العام.

نقض مدني سوري 1890 أساس 104 تاريخ 1/12/981 ـ المحامون ـ ص 266 لعام 1982
قاعدة 1243 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2222