Call us now:
قاعدة 1243 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
ـ إذا استأنفت النيابة العامة الحكم بسبب أن مقدار العقوبة المحكوم بها لا تأتلف مع ماهية الجريمة فلمحكمة الاستئناف أن تزيد العقوبة في الحدود التي رسمها القانون.
ـ أما إذا استأنف المحكوم عليه لوحده دون أن يشترك معه أحد أو إذا لم تبين النيابة العامة في استئنافها سببا تجرح فيه الحكم المستأنف، فان المستأنف ـ في مثل هذه الحال ـ لا يضار باستئنافه.
ـ إن منح الأسباب المخففة التقديرية ومقدار التنزيل من العقوبة يعود لمحكمة الموضوع.
جنحة أساس 1834 قرار 2484 تاريخ 22/12/1981
قاعدة 1243 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1274