تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1244 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1244 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إن علاقة الزوجية مانعة من الحصول على كتابة تثبت الصورية. وللزوجة خلافاً للقواعد العامة أن تثبت صورية عقد البيع الصادر منها إلى زوجها بشهادة الشهود والقرائن.

نقض سوري رقم 173 تاريخ 22/12/1975
قاعدة 1244 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2223