Call us now:
قاعدة 1244 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
ـ إن الاستئناف الإلزامي لا يقبل شكلا ما لم يكن الاستئناف الأصلي مقدما ضمن المدة وبالشكل المقرر قانونا.
ـ أجازت المادة 251 ق.ا.ج تقديم الاستئناف بموجب استدعاء إلى المرجع الاستئنافي المختص، أما مباشرة وأما بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وأوجبت أن يسجل في الحالين أمام مرجعه ضمن المدة القانونية، وإلا رد شكلا.
جنحة أساس 2747/980 قرار 1197 تاريخ 14/5/1981
قاعدة 1244 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1274