تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1245 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1245 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إذا كان العقد المدعى بصوريته مكتوب قلا يجوز لمدعي الصورية إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة ما لم يتحقق وجود حالة من الحالات الاستثنائية.

نقض سوري 85 تاريخ 2/3/1955
قاعدة 1245 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2224