قاعدة 1245 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إذا كان العقد المدعى بصوريته مكتوب قلا يجوز لمدعي الصورية إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة ما لم يتحقق وجود حالة من الحالات الاستثنائية.
نقض سوري 85 تاريخ 2/3/1955
قاعدة 1245 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2224