قاعدة 1246 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن الورثة هم خلف عام للمؤرث. وكان لا يجوز أن يملك الخلف العام أكثر من خلفه. وكان لا يجوز اعتبار الورثة شخصاً ثالثاً بالنسبة له في هذه القضية لأنها تطلب إثبات عقد يخصها وجار لمصلحتها على ثبوته بخلاف الحالات التي يعتبر فيها الوريث شخصاً ثالثاً عندما تكون العقود جارية من مؤرثه ضد مصلحته وحيث لا يجوز لها أن تثبت بالبينة الشخصية ضد مضمون عقد ثابت بالبينة الخطية كما هي صراحة المادة 55 بينات.
نقض سوري 132 تاريخ 20/4/954
قاعدة 1246 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2224