قاعدة 1246 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

قاعدة 1246 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

تنتهي وكالة القيم بموت المفقود.
الوصية تبطل بموت الموصى له قبل الموصي.

نقض صلحي – أساس 2459 قرار 1835 تاريخ 30/6/1956
قاعدة 1246 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 772