Call us now:
قاعدة 1246 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508
إن استحضار قاصر إلى خيمة شخص وتكليفه بأن يلعب له بقضيبه وإمساك القاصر بالقضيب مدة وتركه إياه يعتبر من قبيل عرض الأفعال المنافية للحياء المنطبقة على نص المادة 506/من قانون العقوبات وهو ليس من نوع الجناية المنطبقة على المادة 495 من القانون المذكور.
نقض سوري – جنحة 1372 قرار211 تاريخ 5/4/1960
قاعدة 1246 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867