قاعدة 1246 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1246 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إدارة قضايا الحكومة مخولة حق تمثيل الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

جنحة أساس 168 قرار 676 تاريخ 23/4/1961
قاعدة 1246 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1275