قاعدة 1247 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة للإثبات. إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد ما دام التحايل لم يوجه ضد مصلحة أحد منهما.
نقض سوري 846 أساس 871 تاريخ 22/5/1979 ـ مجلة القانون ـ ص 289 لعام 1979
قاعدة 1247 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2225