Call us now:
قاعدة 1247 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205
المفقود يعتبر ميتاً في الأحكام التي تنفعه وتضر غيره.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 417 قرار 420 تاريخ 30/11/1964
قاعدة 1247 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 772