قاعدة 1247 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

قاعدة 1247 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

إن عدم صراخ أو بكاء أو اشتكاء أو استغاثة الفتاة أثناء أو بعد افتضاض البكارة، وسكوتها فترة طويلة عن الأمر الذي أفشاه الفاعل نفسه ينفي وقوع الاغتصاب بالعنف أو الإكراه أو التهديد.

نقض سوري – جناية 1061 قرار1381 تاريخ 30/12/1975
قاعدة 1247 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867