قاعدة 1248 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن الادعاء بصورية السند المحرر من المؤرث إلى أحد الورثة وطلب إبطاله لعدم مشروعيته قابلاً للإثبات بجميع طرق الإثبات لأن الوارث بحكم الشخص الثالث بالنسبة لعقود مؤرثه والموجهة ضد مصلحته.
نقض سوري 421 تاريخ 26/9/957 ـ مجلة القانون ـ ص 480 لعام 1957
قاعدة 1248 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2228