Call us now:
قاعدة 1248 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508
إن القانون يعاقب كل من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها. والمقصود بالفتاة العذراء ولو أتمت الثامنة عشر من عمرها، متى تمت إزالة بكارتها تحت إغراء الوعد بالزواج، ومن حق وليها الذي مس شرفه أن يدعي شخصياً ويطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصاب سمعته.
نقض سوري – جنحة 1319 قرار1343 تاريخ 29/8/1979
قاعدة 1248 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 867