قاعدة 1248 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1248 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

لا يضار المستأنف باستئنافه إذا لم تبين النيابة العامة في استئنافها الإلزامي سببا تستند إليه في جرح الحكم.

جنحة أساس 674 قرار 618 تاريخ 27/3/1966
قاعدة 1248 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1277