Call us now:
قاعدة 1248 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
لا يضار المستأنف باستئنافه إذا لم تبين النيابة العامة في استئنافها الإلزامي سببا تستند إليه في جرح الحكم.
جنحة أساس 674 قرار 618 تاريخ 27/3/1966
قاعدة 1248 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1277