قاعدة 1249 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
يجوز إثبات صورية البيع من مؤرث إلى وارث بجميع وسائل الإثبات ومنها الشهادة باعتبار أن باقي الورثة هم من الغير.
نقض سوري رقم 1388 تاريخ 23/5/956 ـ مجلة القانون ص 431 لعام 1956
قاعدة 1249 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2229