Call us now:
قاعدة 1249 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508
إن الجرائم المخلة بالأخلاق العامة مستثناة من أحكام العفو رقم 36 لعام 1978.
نقض سوري – أحداث 880 قرار928 تاريخ 29/11/1980
قاعدة 1249 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 868