Call us now:
قاعدة 1249 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إن فصل إحدى غرف محكمة النقض بقضية في الموضوع يرفع يدها عن الدعوى وأن القرار الصادر عنها بصفته المبرمة بمقتضى نص القانون يحول دون وضع يدها ثانية على القضية بمفهوم اتباع إحدى طرق الطعن، وان الادعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام الحكم المذكور إنما يؤلف دعوى مستقلة تثار بداية وتنظر في قضاء الخصومة، وبالتالي فانه لا يجوز لهذه الغرفة في مثل هذه الحالة طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في قرارها المبرم قبل تقرير انعدامه.
أساس 75 قرار 29 تاريخ 14/6/1976
قاعدة 1249 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1278