Call us now:
قاعدة 125 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40
إذا تبين للمحكمة فساد العقد المتصادق عليه من قبل الزوجين لعدم توفر بعض شروط صحته، فلا يجوز لها أن تحكم برد دعوى تثبيت الزواج، وإنما تحكم بوقوعه مع الحكم بفساده.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 616 قرار 611 تاريخ 30/6/1976
قاعدة 125 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 115