Call us now:
قاعدة 125 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
عندما تكون الحكومة مسؤولة عن التعويض الذي أساسه القانون المدني يكون من المتعين خصم مبلغ المكافأة الاستثنائية من كامل المبلغ التعويض المدني المستحق.
نقض مدني مصري 3/2/1944 مجموعة عمر4 رقم95 ص251
قاعدة 125 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 158