قاعدة 125 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

قاعدة 125 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146

عندما تكون الحكومة مسؤولة عن التعويض الذي أساسه القانون المدني يكون من المتعين خصم مبلغ المكافأة الاستثنائية من كامل المبلغ التعويض المدني المستحق.

نقض مدني مصري 3/2/1944 مجموعة عمر4 رقم95 ص251
قاعدة 125 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 158