قاعدة 125 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 125 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

اختصاص ـ تخفيض بدل العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين.
ـ تعتبر العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانية الناشئة عن استحقاق الأخيرة لتخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونية لا إيجارية باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الإيجارية.

هع. م قرار 28 تا 25/4/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993