تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1250 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1250 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إن العلم بصورية العقد يمنع من الاستفادة من العقد الظاهر ويبقى لمدعي الصورية الحق بالتمسك بالعقد المستتر الذي يخوله التنفيذ على العين المرهونة التي لم تخرج من ملكية البائع.

نقض سوري 371 تاريخ 4/8/1959 ـ مجلة القانون ص 486 لعام 1959، ونقض 933 تاريخ 28/12/1960 ـ مجلة القانون ـ ص 13 لعام 1961
قاعدة 1250 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2231