قاعدة 1250 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

قاعدة 1250 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

يوقف نصيب الغائب من الإرث حتى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 244 قرار 231 تاريخ 17/6/1963
قاعدة 1250 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 774