قاعدة 1250 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1250 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

لا يسري ميعاد الطعن في الأحكام إلا من تاريخ العلم الفعلي بها.

جناية أساس 69 قرار 65 تاريخ 28/1/1961
قاعدة 1250 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1280