قاعدة 1251 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن إثبات الصورية بين المتعاقدين في الالتزامات التعاقدية لا يكون بالبينة الشخصية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل على دليل كتابي إلا في الأحوال المخالفة للنظام العام أو الآداب أو في حالة ادعاء الصورية من قبل غير المتعاقدين.
نقض سوري 313 تاريخ 28/7/1955 ـ مجلة القانون ص 683 لعام 1955
قاعدة 1251 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2233