Call us now:
قاعدة 1251 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508
على القاضي الجزائي أن يبحث عن وجود عقد الزواج باعتباره شرطاً من شروط وقف الملاحقة أو فرض العقوبة، وعنصراً من عناصر التجريم. فإذا ثبت له أن الطرفين متزوجان بحكم الأمر الواقع والتحقيق الجاري قضى بوقف الملاحقة.
نقض سوري – الغرفة الجنائية226 ـ 120 تاريخ 28/2/1984
قاعدة 1251 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 868
تصنيفات الاجتهاد:
وقف ملاحقة