قاعدة 1252 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
ـ1 إذا قصد المؤرث من البيع ستر الوصية بقصد الإضرار بالورثة وحرمانهم من الإرث فيعتبر الورثة من الغير في مثل هذه الحالة.
ـ2 البيانات التي يدونها الكاتب بالعدل على لسان ذوي الشأن يمكن إثبات عكسها وفق القواعد العامة.وإذا بالشهادة أو القرائن إلا أن هناك حالات استثنائية نص عليها القانون ومنها أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي أو وجد مبدأ ثبوت في الكتابة كما هو ظاهر أحكام المادتين 56 و 57 من قانون البينات.
نقض سوري 170 أساس 2036 تاريخ 4/2/1982 ـ مجلة المحامون ـ ص 860 لعام 1982
قاعدة 1252 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2235