Call us now:
قاعدة 1252 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 206
ليس للوكيل عن الموكل بصفته الشخصية أن يمثل موكله بهذه الوكالة بصفته وصياً عن قاصرين.
نقض سوري ـ الغرفة المدنية الأولى أساس 1730 قرار 555 تاريخ 19/4/1978
قاعدة 1252 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 775