قاعدة 1252 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

قاعدة 1252 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 508

إن وجوب إعادة الملاحقة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 508/ عقوبات إذا ما فصمت عرى الزوجية خلال خمس سنوات في الجناية مقرر لصالح المعتدى عليه. وإن المخالعة الرضائية التي تتم ما بين الجاني والمعتدى عليها يتضمن معنى التنازل عن هذا الحق المقرر في المادة 508/2 عقوبات مما لا يؤدي إلى إعادة الملاحقة إذا ما انفصمت عرى الزوجية نتيجة لمخالعة رضائية وإن تمت قبل انقضاء المدة المشار إليها، على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم 543 الصادر في 8/5/1975. وإن وقف الملاحقة هو شخصي لا يشمل إلا الفاعل الأصلي بالذات دون الشركاء والمتدخلين على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض بقرارها رقم 1984 لعام 1968.

نقض سوري – جنحة 956 قرار934 تاريخ 19/10/1982
قاعدة 1252 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 868
تصنيفات الاجتهاد:
وقف ملاحقة