Call us now:
قاعدة 1252 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إن العبرة في حساب الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة لتاريخ وصول الأوراق إلى ديوانها كما هو صريح الفقرة الثالثة من المادة 251 أصول جزائية ولا عبرة لتاريخ مشاهدة القرار الواقع بعد وصول الأوراق إلى ديوان النيابة العامة.
جنحة أساس 927 قرار 1193 تاريخ 27/9/1954
قاعدة 1252 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1282