قاعدة 1253 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
ـ1 إذا كان مدعي الصورية طرفاً فيها فلا يعتبر غيراً يسوغ له إثبات حقيقة العلاقة بالبينة الشخصية على هذا الأساس.
ـ2 إن تحرير عدد من الأسناد وتداولها فقط لا يفيد أنها من أعمال الصرافة والمبادلة المالية أو أنها في عداد معاملات المصارف العامة والخاصة المشار إليها في المادة 6 من قانون التجارة ولا تنهض بذاتها دليلاً على توفر الصفة التجارية.
نقض سوري 337 أساس 24 تاريخ 2/2/1982 ـ مجلة المحامون ـ ص 1365 لعام 1982
قاعدة 1253 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2237