Call us now:
قاعدة 1253 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 206
الوكالة الضمنية بين الزوجين يتصور قيامها في الأمور المعاشية. أما في التصرفات العقارية فلا بد من وكالة صريحة.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1831 قرار 1550 تاريخ 27/10/1980
قاعدة 1253 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 776