Call us now:
قاعدة 1253 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا لم يتعين تاريخ إرسال إضبارة الدعوى إلى ديوان النيابة العامة يعتبر تاريخ إرسالها من محكمة الصلح مبدأ لميعاد الاستئناف.
جنحة أساس 1771 قرار 1601 تاريخ 28/5/1964
قاعدة 1253 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1283