قاعدة 1254 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن الادعاء بصورية العقد جائز سواء أكان العقد الظاهر مسجلاً أم لا. وينصرف أثر العقد الحقيقي المستتر إلى الخلف العام ( الوارث ) الذي سجل العقار باسمه انتقالاً عن المؤرث دون النظر إلى حسن نيته أو سوئها ما دام أنه لا يعد من الغير.
نقض سوري 365 تاريخ 7/9/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 723 لعام 1953
قاعدة 1254 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2239