قاعدة 1254 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 206

قاعدة 1254 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 206

الوكالة القضائية لا تنتهي إلا بحضور الغائب أو موته أو بخيانة الوكيل.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 315 قرار 310 تاريخ 28/10/1957
قاعدة 1254 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 777