قاعدة 1254 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1254 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262

إن إعادة إضبارة الدعوى من النيابة إلى المحكمة لتبليغ المحكوم عليهم غيابيا قبل مشاهدتها لا سند له في القانون ولا يوقف مدة الاستئناف.

جنحة أساس 1772 قرار 1484 تاريخ 6/6/1966
قاعدة 1254 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1283