تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1255 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1255 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

ـ1 يشترط لتحقق الصورية:ـ
ـ1 ) أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
ـ2 ) أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.
ـ3 ) أن يكونا متعاصرين.
ـ4 ) أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري وأن يكون الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي.
ـ2 إن أياً من الطرفين في دعوى الصورية يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به وإلا اعتبر العقد الظاهر عقداً جدياً لا صورياً.

نقض سوري 1799 أساس 1550 تاريخ 19/11/981 ـ سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 1255 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2241