قاعدة 1256 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
ـ1 يمكن إثبات عكس ما ورد في البيانات المقدمة من ذوي الشأن دون حاجة إلى إثبات التزوير (السندات الرسمية) كما يجوز الإثبات بالشهادة إذا وجد مانع أدبي أو مبدأ ثبوت بالكتابة مما يوجب بحث رابطة القرابة.
ـ2 في التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة للإثبات والتحايل على القانون بقصد التهرب من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من هذا القبيل.
نقض سوري رقم 262 أساس 1004 تاريخ 27/2/980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 1256 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2245