Call us now:
قاعدة 1256 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520
إن التقبيل لا يشكل جرماً ما لم يقترن التقبيل بالملامسة والمداعبة المنافية للحياء.
نقض سوري – جنحة 685 قرار884 تاريخ 22/5/1979
قاعدة 1256 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 880