تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1257 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 1257 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246

إن الصفة اللازمة لرافع الدعوى بطلب بطلان تصرف المؤرث هي أن يكون وارثاً ولا تنشأ له حقوق على التركة إلا بعد وفاة مؤرثه ولا تكفي الصفة المحتملة.

نقض سوري 1477 أساس 1245 تاريخ 26/9/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 1257 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2249