قاعدة 1258 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن أولاد العمومة يعتبرون بحكم المادة 38 مدني في قرابتهم من الدرجة الرابعة وبالتالي فإن المانع الأدبي غير قائم بينهم وباعتبار أن الصورية بين المتعاقدين لا يجوز إثباتها إلا بوثيقة خطية فإن الخلف العام لا يملك الإثبات بأكثر مما كان لمؤرثه المتعاقد.
نقض سوري 28 أساس 1832 تاريخ 20/1/1983 ـ سجلات محكمة النقض 1983
قاعدة 1258 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2250