Call us now:
قاعدة 1258 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
بالنسبة للموقوف يعتبر تاريخ قيد استدعاء الاستئناف وتاريخ تقديم التأمين إلى دائرة السجن مبدأ لحساب مهلة الاستئناف.
جنحة أساس 2469 قرار 2656 تاريخ 20/10/1964
قاعدة 1258 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1285