قاعدة 1259 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن قاعدة إثبات صورية سند خطي يجب أن تكون بسند خطي يستثنى منها حالة وجود المانع الأدبي استثناء من القواعد العامة حيث يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
نقض مدني سوري 1800 أساس 2267 تاريخ 4/12/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980
قاعدة 1259 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2252