Call us now:
قاعدة 1259 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 520
إن كشف المرء عن عورته علناً وإمساكه بقضيبه واستمنائه بيده أمام بعض الأطفال يدخل تحت شمول المادة 517 من قانون العقوبات. لأن واضع القانون أراد بها حماية الجمهور من رؤية هذه الأفعال وأمر صاحبها بالتستر حين ارتكابها.
نقض سوري – جناية 1084 قرار950 تاريخ 16/12/1965
قاعدة 1259 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 881