Call us now:
قاعدة 126 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 709
إن الالتزام بالمرتب مدى الحياة يشترط فيه أن يكون مربوطاً بكتابة لانعقاد التصرف وفقاً لأحكام المادة 709 من القانون المدني، دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.
نقض رقم 576 أساس 2039 تاريخ 28/4/1984 مجلة المحامون ص235 لعام 1984
قاعدة 126 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 355